عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

477

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

والورق ؛ ينظر ما بين قيمتها ، وفيه دية الخطأ ، من الإبل ، فيزاد مثله في العين . وكذلك روى يحيى بن يحيى ، عن أشهب ، أن دية العمد تغلظ في الذهب والورق ؛ فيزاد ما زادت قيمة المربعة على المخمسة . وكذلك يغلظ عقل الجراح العمد ، على ما زادت قيمتها في الخطأ ، إلا أن يصطلحوا على أمر جائز . محمد : ولم يره ابن القاسم . قال ابن عبد الحكيم : وقد كان لمالك بعض الوقوف ، في التغليظ على أهل الذهب ، في مثل صنع المدلجي ، ثم رجع ، فقال : تغلظ في النفس والجراح . وكان لا يغلظ في الجراح . / وقال عبد الملك ، في المجموعة : لم يختلف أصحابنا ، في التغليظ ، في أهل الذهب والورق ؛ لأن العلة إنما هي قتل النفس ، بما يشبه العمد ، وهي من الأجنبي عمد ، فدرئ عن الأب فيه القتل ، وغلظت فيه الدية ؛ لبعد قصده القتل ، إلا فيما لا يشك فيه ، أنه قاصد له ؛ كالذبح ، ونحوه . وقال كثير من الناس : لا يقتل بهذا أيضاً . ومن كتاب محمد : ولم يذكر عن مالك ، في حمل دية المغلظة شيئا . وابن القاسم يراها في مال الأب . وقال أشهب ، وعبد الملك ، وابن عبد الحكم : هي على العاقلة [ ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز ( 1 ) قال سحنون في كتاب ابنه : وأجمع أصحابنا ، أنها حالة ، وإن اختلفوا في أخذها من العاقلة ، أو مال الأب [ قال ابن حبيب ] ( 2 ) . وقال مطرف : وهي على الأب حالة ، إلا أن لا يكون له مال ، فتكون على العاقلة حالة ليلا يطل الدم ، كقول مالك في المأمومة والجائفة : وإن لم يكن له مال ، فهي على العاقلة . يريد ؛ في أحد قوليه .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . . ( 2 ) ( قال ابن حبيب ) ساقط من الأصل .